الصحيح هو التفصيل بين قسمين من الأحكام الصادرة من الوليّ الفقيه، وهما: الحكم الولائي، والحكم الكاشف، فيجب اتباعه حتى مع العلم بالخطأ في القسم الأوّل دون القسم الثاني.
روي عن صادق آل البيت (عليه السلام) في الاَثر الصحيح: «التقيّة ديني ودين آبائي». وكذلك هي، لقد كانت شعاراً لآل البيت (عليهم السلام)؛ دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم، وحقناً لدمائهم، واستصلاحاً لحال المسلمين، وجمعاً لكلمتهم، ولمّاً لشعثهم.
ذكرنا فيما سبق بأنّ من شروط حسن التكليف أن يكون المكلَّف قادراً على ما يُكلَّف به، لأنّ تكليف ما لا يطاق قبيح ، واللّه تعالى منزّه عن فعل القبيح، ولكن ذهب الأشاعرة إلى عكس هذا القول ، ولهذا تطلّب الأمر تسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع. أدلة قبح التكليف بما لا يطاق :
إنّ مؤلّف المنار تصوّر أنّ حدّ التوحید هو: أن نستعین بقدرتنا و نتعاون فیما بیننا- فی الدرجة الأُولى- ثم نفوّض بقیة الأمر إلى اللَّه القادر على کل شیء، و نطلب منه- لا من سواه - و یقول فی ذلک: «یجب علینا أن نقوم بما فی استطاعتنا من ذلک و نبذل لإتقان أعمالنا کل ما نستطیع من حول و قوّة ...
لا إشكال في أن مخالفة سائر الفقهاء حينما تؤدّي إلى شقّ العصا وتشتّت أُمور المسلمين تكون محرّمة، ولكن هذا المقياس ليس مقياساً شاملا في نفوذ حكم الولي على سائر الفقهاء؛ إذ قد يفترض أنّ مخالفة فقيه آخر لا تؤدّي إلى مفسدة من هذا القبيل.
إنّ الذي تذهب إليه الامامية ـ أخذاً بما جاء عن آل البيت (عليهم السلام) ـ أنّ الله تعالى يعيد قوماً من الاَموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعزّ فريقاً ويذلّ فريقاً آخر، ويديل المحقّين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.
رأيهم معروف، وهو أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) توفّي ولم يُعين أحداً للخلافة، ولكن أهل الحلّ والعقد من الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وولّوا أمرهم أبا بكر الصدّيق، لمكانته من رسول اللّه، ولأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلفه في الصلاة أيام مرضه، فقالوا: رضيهُ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمر ديننا، فكيف لا نرضاه لأمر دنيانا؟
إنقسم المسلمون بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ربّه راضياً مرضياً إلى فريقين بالنسبة إلى مسألة الولاية فبعضهم قال إنّ الولاية إنّما تكون بالنص والتبعية للولي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قول الشيعة أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وبعضهم ذهب إلى أنّ ذلك إلى الأمة وهي بيدها أمر انتخاب وليها وأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينص على أحدٍ من بعده.
المراد من الصفات الخبرية هو ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه وتعالى من العلوّ ، والوجه ، واليدين إلى غير ذلك. المقصود من هذه الصفات یتضح بعد دراسة عامة عن آیات القرآن وعن القرائن اللفظیة الموجودة فیها.
هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية، أو لا؟ أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط. فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة.
نعتقد: أنّ صاحب الرسالة الاسلامية هو محمد بن عبدالله، وهو خاتم النبيين، وسيِّد المرسَلين، وأفضلهم على الاطلاق، كما أنّه سيِّد البشر جميعاً؛ لا يوازيه فاضل في فضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنّه لعلى خلق عظيم.
إنّ الغرض الإلهي من تكليف العباد هو أن يصلوا إلى التكامل الاختياري. ولا يتحقّق هذا التكامل إلاّ عن طريق اختيار الإنسان الكمال بنفسه. وقد جعل اللّه تعالى التكليف سبيلا يصل من خلاله الإنسان باختياره إلى الكمال المطلوب.
قال اللّه تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾1. أخرج الإمام أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره الكبير بالإسناد إلى أبي ذرّ الغفاري قال: سمعتُ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بهاتين وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا، يقول: "عليٌّ قائد البررة، وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله".
قد يبدو للوهلة الأولى من المقالة السابقة أنّ ولي أمر المسلمين نظراً إلى كونه القائد والمدبّر لشؤون الدولة الإسلامية أنّ ولايته وسلطته لا تمتدّ إلى ما هو أزيد من حدود تلك الدولة، إلا أنّ هذا التوهّم منتفٍ وغير صحيح وذلك لأنّ ولاية الفقيه لا يمكن أن تكون محصورة ببقعةٍ معينة من الأرض على المستوى الجغرافي ولا بجماعةٍ محدّدة على المستوى السكاني، بل ولايته عامة وشاملة للمسلمين جميعاً في كلّ البلاد ...
إنّ وجود الله تعالى لیس له نهایة ولا یحدّ بحدّ، وکل شیء غیره له نهایة وحدّ من حیث القدر والعمر والعلم والحیاة والإرادة والفعل... وفی کلّ شیء. لهذا السبب یقال: إنّ من السهل معرفة أصل وجود الخالق جلّ وعلا، لکن من الصعب معرفة صفاته.
من المقرر والمحرر في محله كون الانفال هي الفيء بعينه، وقد جُعلت ولايته و ملكية التصرف فيه لله وللرسول ولذي القربى. والانفال والفيء كما هو محرر في الفقه، عموم الموارد والمنابع الطبيعية أي الثروة في بلاد المسلمين ...