الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

ثبوت الخمس لفاطمة الزهراء ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة

انّ ثبوت حقها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجة على ذلك لكونها أول قرابة النبي صلى الله عليه وآله- كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة- مقتضٍ لثبوت ولايتها العامة، وان لم تكن اماماً وذلك لأن الخمس أكبرضريبة مالية في التشريع الاسلامي، وهي تزيد على حاجات بني هاشم- زادهم الله شرفا- اذ الخمس كما هو واضح هو 20% من مجموع رساميل الامة، وهذا المقدار الهائل من المال مقوم لمقام الولاية العامة على الناس، وهذا ما دفع أهل السقيفة والانظمة المتعاقبة بعدهم الى منع الخمس عن أهل البيت عليهم السلام حيث قد فطنوا الى ما يعنيه الخمس من الولاية العامة وهو ما أفصح عنه قول عمر الى أبي بكر عندما أشار اليه بمنع الخمس عن أهل البيت عليه السلام علل ذلك بأن الخمس موجب لحكومة أهل البيت على الناس حيث قال: انّ الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها فامنع عن علي الخمس والفيء وفدك فانّ شيعته اذا علموا بذلك تركوا علياً رغبة في الدنيا وايثاراً ومحاباة عليها 1. وهو ما دعى عمر بن الخطاب كذلك أن يقول في مخاصمته للصديقة عليها السلام: وأنت تدّعين أمراً عظيماً يقع فيه الردة بين المهاجرين والانصار 2 ودعاه إلى أن يقول أيضاً: فضعي الحبال في رقابنا 3، قال المجلسي فيشرحها: أي انّك إذا أعطيت ذلك وضعت الحبل على رقابنا وجعلتينا عبيداً لكِ، وإذا حكمت على مالم يوجف عليه أبوك بأنها ملككِ فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكية.
وفي سنن البيهقي في باب سهم ذوي القربى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت علياً عليه السلام عند أحجار الزيت فقلت له: بأبي وأمي ما فعل ابو بكر وعمر فيحقكم أهل البيت الخمس؟ قال عليه السلام:» انّ عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي اذا كثر أن يكون لكم كله، فان شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كلّه، فأبى أن يعطينا كله « 4. ولأجل ذلك تشدد ابو بكر وعمر في منع الخمس عنهم.
وفي تفسير الطبري عن قتادة أنه سأل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه و آله، فلما توفي حمل عليه ابو بكر وعمر في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 5.

وفي سنن البيهقي أيضاً عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة عليها السلام الى أبي بكر قالت: ما بال الخمس، قال: اني سمعت رسول الله يقول اذا أطعم الله نبياً طعمة ثمقبضه كانت للذي يلي بعده، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين 6.
وفي مسند أحمد وسنن البيهقي كان ابو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان النبي يعطيه منه 7.

وهذا كما ترى اقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو منشؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراء عليها السلام في الامور العامّة وان لم تكن اماماً.

تأملات جديدة في محاججات فدك

بل انّما نسبه ابو بكر الى الرسول صلى الله عليه وآله من القول ما تركناه صدقة حجة على أبي بكر تخصمه من جهتين:

الأولى: هب أن الخمس والفيء والانفال الخاص برسول الله صلى الله عليه وآله- كما يقر بذلك ابو بكر وليس هو للمسلمين- هو صدقة قد تصدق بها رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل الله، الا أن الكلام في من تكون له النظارة والاشراف على تلك الصدقة المسبلة فانّ الذي يخلف المتصدق في الصدقات المسبلة والصدقات الجارية هو وارث المتصدق لا الاجنبي، فأحق من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون ناظراً في صدقاته الجارية هووارثه، وهي الصديقة الطاهرة عليها السلام، ومن ثم هي التي يكون لها الولاية العامة على هذه الاموال فيعود ما رواه خاصماً له داحضاً لدعواه.
الثانية: أن ابا بكر بوضع يده على الخمس مبرراً ذلك بأنه لولي الامر ولاية عامة اقرار منه بأن جعل الخمس لذوي القربى منه تعالى مقرونين بالرسول هو جعل للولاية العامة لهم ولولاية الامر.

هذا وقد أشار الى ذلك- أي أن مقتضى اختصاص الخمس بذوي القربى هوولاية عامة- الفقيه الامام السيد الخميني رحمه الله تعالى بقوله: الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصب في بيت المال ويشكّل أحد مصادر الميزانية وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع المصالح سواء الزراعة أو التجارة أوالمصادر المخزونة في جوف الارض أو الموجودة فوقها وبشكل عام من جميع المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع من بائع الخضار على باب المسجد الى العاملفي السفن أو من يستخرج المعادن فهؤلاء عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعدصرف المصارف المتعارفة الى الحاكم الاسلامي لكي يضعه في بيت المال، ومن البديهي أن مورداً بهذه العظمة انّما هو لأجل ادارة بلد اسلامي وسد جميع حاجاته المالية فعندما نحسب ارباح جميع البلدان الاسلامية أو جميع أنحاء الدنيا فيما لوصارت تحت الحكم الاسلامي- يتضح لنا أن الهدف في وضع ضريبة كهذه ليسمجرد سد حاجة السادة الهاشميين وعلماء الدين بل ان القضية أهم من ذلك فالهدف هو سد الحاجة المالية لجهاز حكومي كبير ففي ما لو قامت الحكومة الاسلامية فيجب أن تدار بواسطة هذه الضرائب من الخمس والزكاة- ومقدار الزكاة بالطبع ليس كبيراً والجزية والخراج) الضرائب على الاراضي الوطنية الزراعية (- فالسادة الهاشميون ليسوا بحاجة الى ميزانية كهذه اذ خمس ارباح سوق بغداد يكفي للسادة ولجميع الحوزات العلمية وجميع فقراء المسلمين فضلًا عن أسواق طهران واسطنبول والقاهرة وسائر الاسواق، فتعيين الميزانية بهذه الضخامة يدل على أن الهدف هو تشكيل حكومة وادارة بلد 8.
وأخرج المجلسي في البحار عن مصباح الانوار عن ابن بابويه مرفوعاً الى أبي سعيد الخدري قال:» لما نزلت» وآت ذا القربى حقه «قال رسول الله صلى الله عليه وآله] لفاطمة عليها السلام [: لكِ فدك «وفي رواية أخرى عنه أيضاً مثله، وعن عطية قال:» لما نزلت» وآت ذا القربى حقه «دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فأعطاها فدك «وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال:» اقطع رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فدك «وعن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال:» قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى فاطمة فدك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وقفها فانزل الله» وآت ذا القربى حقه «فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله حقها قلت: رسولالله صلى الله عليه وآله أعطاها؟ قال: بل الله تبارك وتعالى أعطاها « 9 الى غيرها من الروايات الاتية.

فكون فاطمة عليها السلام مورداً لنزول الآية أمر محقق بين الفريقين، مضافاً الى اقتضاءعنوان ذي القربى ذلك كما مرّ. فيقع البحث في مفاد الحكم في هذه الاية وعن معنى الحق الذي أمر تعالى نبيّه باعطائه فاطمة عليها السلام، هل هو قضية في واقعة، أم أنه بنحو القضية الحقيقية الدائمة ومن اجل ذلك استحقت نزول قرآن فيها، وإلا لكانأمراً الهياً ينزل به الوحي من دون أن يكون قرآناً يُتلى على أسماع المسلمين الىيوم القيامة. وبالتالي تنتهي الى أن البحث عن هذا الحق هل هو مغاير للحق الذي جعل لذي القربى في آية الخمس وآيات الانفال والفيء وهو ملكية التصرف في الاموال العامة وولايتهم فيها أم أنه حق آخر.
الظاهر أنه الوحدة والاتحاد، وذلك لأن ظاهر الآية ليس ابتداء تشريع الحق لذي القربى وانّما هو تنجيز وتنفيذ ما قد شرّع وجُعل فهو أمر بالمعاجلة في الاداءوالانجاز لما قد قُرر سابقاً، نظير قوله تعالى في آيات الغدير»  ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ 10 حيث أن الامر في الآية ليس إلا بتبليغ وانفاذ ما قد أمر به سابقاً، أي أن الامر متعلق بتعجيل الانجاز وعدم التراخي والتأخير خوفاً من عدم ايمانالناس بذلك وعدم استجابتهم فكذا الحال في آية» وآت ذا القربى حقه «حيث أنهذا الحق قد قُرر وجُعل سابقاً في آيات الفيء والانفال والخمس إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لميُنجزه خشية من ارجاف المنافقين والطعن على النبي صلى الله عليه وآله وبالتالي تزلزل ايمان واستجابة الناس لأمر الله تعالى.
ولعل في ابطائه صلى الله عليه وآله ارادة منه لتأكيده تعالى بقرآن اخر قاطعاً شك المرتابين كما تشعر به كل من آيات الخمس والفيء والانفال، حيث ذُيّلت آية الانفال بقوله تعالى» ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ 10 «وذيّلت آية الفيء أيضاً بقوله تعالى»  ﴿ ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 11 «. وذيّلت آية الخمس بقوله تعال»  ﴿ ... إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 12 «مما ينبيء عنعدم انصياع الناس وتزلزل خطبهم في حق ذي القربى وهو ولايتهم على الاموال العامة.

رؤية جديدة في فدك

ومما يدعم أن اعطاء فدك لم تكن قضية في واقعة بل هو حق مستمر الى يوم القيامة ان خصام الصديقة عليها السلام مع أبي بكر في أمر فدك كان احتجاجاً بحق ذوي القربى وملكية تصرفهم في الفيء والانفال وخمس الغنائم، فلم يكن خصامها منصبّاً على خصوص فدك كما لم يكن خصامها في فدك مقدمة أو كناية للاحتجاج في ولاية وامامة علي عليه السلام فحسب، بل ان الخصام في فدك هو بعينه احتجاج لولاية أهل البيت وامامتهم عليهم السلام، لأن فدك التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة بنزول الآية هوانجاز لحقهم في ملكية التصرف في الفيء والانفال وخمس الغنائم، فالخصام في فدك بعينه خصام في ولاية أهل البيت عليهم السلام لأن الولاية على الفيء والانفال كما تقدم يستلزم الولاية والامامة العامة- وان كان ملكيتها عليها السلام لفدك هي بوجوه متعددة منكونها نحلة وكونها اداء لدين مهر خديجة وكونها إرثاً وكونها تحت يدها وكونها مطهرة معصومة لا تقول إلا الصدق، وغيرها من الوجوه التي تتبيّن بالتدبر عند محاجّتها في فدك. وقد كان احتجاجها والمطالبة بفدك بكل تلك الوجوه- الا ان عمدة وجوه الاحتجاج هو بحق ذوي القربى وولايتهم في الانفال والفيء ويلوح من ثقة الاسلام الكليني ذلك حيث يقول وأما الانفال فليس هذه سبيلها فهي كانت للرسول صلى الله عليه وآله خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لانه صلى الله عليه وآله فتحها وأميرالمؤمنين عليه السلام لم يكن معهما أحد 13 ويصرح بذلك من الروايات:

الاولى: ما رواه الكليني والشيخ في التهذيب باسنادهما عن علي بن اسباط قال:» لما ورد ابو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يرد المظالم فقال يا أمير المؤمنين مابال مظلمتنا لا تُرد فقال له وما ذاك يا أبا الحسن قال: ان الله لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله» وآت ذا القربى حقه « فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل عليه السلام ربّه فأوحى الله اليه أن ادفع فدك الى فاطمة عليها السلام فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها يا فاطمة انّ الله أمرني أن أدفع اليك فدك، فقالت قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك فلم يزل وكلائها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ولي ابو بكر أخرج عنها وكلائها فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها أئتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك فجاءت بأميرالمؤمنين عليه السلام وأمّ أيمن فشهدا لها فكتب لها بترك التعرض فخرجت والكتاب معها فلقي هاعمر فقال ما هذا معك يا بنت محمد، قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، قال أرنييه فأبت فانتزعه من يدها ونظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه فقال لها هذا لم يوجف أبوك فضعي الحبال في رقابنا فقال له المهدي: يا ابا الحسن حدها لي، فقال حد منها جبل أحد وحد منها عريش مصر وحد منها سيف البحر، وحد منها دومة الجندل، فقال له كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله، ان هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب فقال: كثير وأنظر فيه « 14.

وفي البحار عن المناقب أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: خذ فدكاً حتى أردها اليك، فيأبى حتى الحّ عليه فقال عليه السلام» لا آخذها إلا بحدودها، قال: وماحدودها؟ قال: ان حددتها لم ترّدها قال: بحق جدك إلا فعلت؟ قال: أما الحد الاول فعدن فتغير وجه الرشيد وقال: أيهاً قال: والحد الثاني سمرقند فاربّد وجهه قال: والحد الثالث افريقية فاسودّ وجهه وقال: هيه قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وارمينية قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء فتحوّل الى مجلسي قال موسى: قد أعلمتك أنني ان حددتها لمتردّها فعند ذلك عزم على قتله « 15.

وفي هذه الرواية دلالة واضحة على اتحاد الحق في قوله تعالى»  ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ... 16 «والحق في الفيء والانفال الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، كما أن فيه تصريح بأن أول مصاديق ذوي القربى هي فاطمة عليها السلام كما أن في الرواية تصريح بأن حقها عليها السلام يمتد بامتداد الانفال وسعتها، فالبلاد التي لم تفتح بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ولابأذنه فهي من الانفال وبالتالي تكون متعلقة بحق الصديقة عليها السلام، ومن بعدها للائمة من ذريتها ومن ثم فلا يقتصر حقها في ملكية التصرف في الاموال العامة، بل أن ولايتها تشمل التدبير في مطلق الامور العامة في الوقت الذي كانت الولاية بيد الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعده للامام أمير المؤمنين عليه السلام بلا تعارض بين هذه الولايات، أي بنحو الطولية، كما هو الحال بين ولاية الله تعالى وولاية الرسول وولاية الامام المعصوم وسيأتي بيان ذلك في الجهة اللاحقة.
وبعبارة أخرى أنما ورد من أن الارض كلها للإمام، المراد به هو كون الانفال لهومعنى كون الارض كلها له ملكية التصرف وولاية التصرف فيها، وهذه الملكية فيحين أنها ليست على حذو الملكية الفردية الخاصة بل بمعنى ولايته على الارض وتدبير أمورها، هي ملكية أيضاً بالمعنى الاصطلاحي كذلك، اذ لا معنى للملك الا السلطنة على التصرفات، فيتبيّن من ذلك انّ الملكية للفيء والانفال والارض ليستملكية مالية محضة بل هي علاوة على ذلك ولاية تصرف وتدبير وحيث أن الصديقة عليها السلام ممن له الحق في الانفال والفيء فهي ذات ولاية في الامور العامة وملكية تصرف وتدبير فيها، وان لم تكن ولايتها مستقلة كالامامة ومن ثم فسر الامام الكاظم عليه السلام حقّ الصديقة في فدك والذي ورثه هوعليه السلام عن جدته الصديقة عليها السلام فسره بالولاية العامة على بلاد المسلمين، لا كما يقال من معنى الرواية بأنه عليه السلام كنّى عن حقّه في الامامة والولاية بحق الصديقة في خصوص فدك، بل الاصل في تعبيره عليه السلام أن حق فدك استحقته عليها السلام باستحقاقها في الانفال والفيء الذي هو الولاية في الامور العامّة لا أنه يستلزمه وتفصح آية الفيء عن ذلك حيث تعلل اختصاص ذوي القربى بالفيء والانفال بأنه موجب للعدالة المالية والاقتصادية بين المسلمين. ومن البيّن أن تلك العدالة لا تتحقق إلا لمن يملك زمام الامور العامة، فهذا الاختصاص في حين أنه ملكية بتمام ما للملكية من معنى فهو أيضاً ولاية للأمور العامة لما تقدم من أن الملكية ليست إلا السلطنة على التصرفات. نظير هذه الرواية ما ورد في البحار من أخبار الخلفاء وتعاطيهم في فدك.

الثانية: ما رواه المفضل عن الصادق ( عليه السلام ) قوله : " لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة قال له عمر : ان الناس عبيد هذه الدنيا لا يريدون غيرها ، فامنع عن علي وأهل بيته الخمس والفيء ، وفدكاً ، فان شيعته إذا علموا ذلك تركوا علياً وأقبلوا إليك رغبة في الدنيا وايثاراً ومحاباة عليها ، ففعل أبو بكر ذلك وصرف عنهم جميع ذلك فلما قام - أبو بكر بن أبي قحافة - مناديه : من كان له عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دين أو عدة فلياتني حتى أقضيه ، وأنجز لجابر بن عبد الله ولجرير بن عبد الله البجلي .
قال : قال علي ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) صيري إلى أبي بكر وذكريه فدكاً ، فصارت فاطمة اليه وذكرت له فدكاً مع الخمس والفيء ، فقال : هاتي بيّنة يا بنت رسول الله فقالت : أما فدك ، فانّ الله عز وجل أنزل على نبيّه قرآناً يأمر فيه بأن يؤتيني وولدي حقي ، قال الله تعالى  ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ... 17 فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنحلني وولدي فدكاً ، فلما تلا عليه جبرئيل ( عليه السلام ) ﴿ ... وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ... 17 قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما حق المسكين وابن السبيل ؟ فأنزل الله تعالى ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... 12 فقسم الخمس على خمسة أقسام ، فقال ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ... 11 فما لله فهو لرسوله ، وما لرسول الله فهو لذي القربى ، ونحن ذو القربى ، قال الله تعالى : ﴿ ... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ... 18 فنظر أبو بكر بن أبي قحافة إلى عمر بن الخطاب وقال : ما تقول ؟ فقال عمر : ومَن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ؟ فقالت فاطمة ( عليها السلام ) اليتامى الذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى والمساكين الذين اسكنوا معهم في الدنيا والآخرة ، وابن السبيل الذي يسلك مسلكهم قال عمر : فاذن الخمس والفيء كله لكم ولمواليكم وأشياعكم ؟ فقالت فاطمة ( عليها السلام ) أما فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا وأما الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا كما يقرأ في كتاب الله ، قال عمر : فما لسائر المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان ؟ قالت فاطمة : ان كانوا موالينا ومن أشياعنا فلهم الصدقات التي قسّمها الله وأوجبها في كتابه فقال الله عز وجل ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ) قال عمر : فدك لك خاصة والفيء لكم ولأوليائكم ؟ ما أحسب أصحاب محمد يرضون بهذا ؟ قالت فاطمة : فانّ الله عز وجل رضي بذلك ورسوله رضي به ، وقسّم على الموالاة والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة ، ومن عادانا فقد عادى الله ، ومن خالفنا فقد خالف الله ومن خالف الله فقد استوجب من الله العذاب الأليم والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة ، فقال عمر : هاتي بيّنة يا بنت محمد على ما تدّعين ؟ ! فقالت فاطمة ( عليها السلام ) قد صدّقتم جابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله ولم تسألوهما البيّنة ! وبيّنتي 
في كتاب الله ، فقال عمر : ان جابراً وجريراً ذكرا أمراً هيّناً ، وأنت تدعين أمراً عظيماً يقع به الردة من المهاجرين والأنصار ، فقالت ( عليها السلام ) : ان المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول الله هاجروا إلى دينه ، والأنصار بالايمان بالله ورسوله وبذي القربى أحسنوا ، فلا هجرة إلا الينا ولا نصرة إلا لنا ، ولا اتباع باحسان الا بنا ، ومن ارتد عنا فإلى الجاهلية . فقال لها عمر : دعينا من أباطيلك ، واحضرينا من يشهد لك بما تقولين ! ! فبعثت إلى علي والحسن والحسين وأم أيمن وأسماء بنت عميس - وكانت تحت أبي بكر بن أبي قحافة - فأقبلوا إلى أبي بكر وشهدوا لها بجميع ما قالت وادّعته فقال : أما علي فزوجها ، وأما الحسن والحسين ابناها ، وأمّ أيمن فمولاتها ، وأما أسماء بنت عميس فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب فهي تشهد لبني هاشم ، وقد كانت تخدم فاطمة ، وكل هؤلاء يجرّون إلى أنفسهم ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما فاطمة فبضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن آذاها فقد آذى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن كذّبها فقد كذّب رسول الله ، وأما الحسن والحسين فابنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسيدا شباب أهل الجنّة ، ومن كذّبهما فقد كذّب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذ كان أهل الجنة صادقين ، وأما أنا فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت منّي وأنا منك ، وأنت أخي في الدنيا والآخرة والراد عليك هو الراد عليّ ، ومن أطاعك فقد أطاعني ، ومن عصاك فقد عصاني ، وأما أم أيمن فقد شهد لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالجنّة ، ودعا لأسماء بنت عميس وذريتها ، قال عمر : أنتم كما وصفتم أنفسكم ، ولكن شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا كنا كما نحن تعرفون ولا تنكرون ، وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل ، وشهادة رسول الله لا تُقبل ، فإنّا لله وانّا اليه راجعون ، إذا ادعينا لأنفسنا تسألنا البيّنة ؟ أفما من معين يُعين ، وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله ، فاخرجتموه من بيته إلى بيت غيره من غير بيّنة ولا حجة ﴿ ... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 19 ثم قال لفاطمة : انصرفي حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 20.
فصريح هذه الرواية أن مطالبتها ( عليها السلام ) بفدك أحد وجوهها هو حقّها ( عليها السلام ) في الفيء والخمس وانّ المطالبة لم تكن مقتصرة على الأرض المخصوصة .
الثالثة: ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن إسحاق بن عمار وأبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " انّ الله تبارك وتعالى أمهر فاطمة ( عليه السلام ) ربع الدنيا ، فربعها لها ، وأمهرها الجنة والنار ، تُدخِل أعداءها النار وتدخل أوليائها الجنة ، وهي الصديقة الكبرى ، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى " 21.
والتعبير باللام على حذو التعبير بها في آية الفيء والأنفال المفيدة لملك التصرف والولاية العامّة ، ولعل وجه التقدير بالربع لبيان عدم استقلالها ( عليها السلام ) بالولاية ، بل بالمشاركة الطولية مع النبي والامام المعصوم ( عليه السلام ) ، حيث أنها لم تكن اماماً .
الرابعة: وروى العلامة السيد علي الهمداني وهو من علماء أهل السنّة في مودة القربى عن عتبة بن الأزهري عن يحيى بن عقيل قال : سمعت علياً يقول : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انّ الله أمرني أن أزوجك بفاطمة ( رض ) على خمس الدنيا أو على ربعها ، شك فيه عتبة ، فمن مشى على الأرض وهو يبغضك في الدنيا فالدنيا عليه حرام ، ومشيه فيها حرام " 22.
الخامسة: ورووا أيضاً كالصفّوري الشافعي البغدادي في نزهة المجالس 23، وفي المحاسن المجتمعة 24 وأبي يوسف الدمشقي في أخبار الدول وآثار الأول 25. والدهلوي في تجهيز الجيش 26.
رووا جميعاً أن صداقها شفاعتها في أمّة أبيها .
وهذا يعاضد ولايتها على هذه الأمة ، إذ الشفاعة لمجموع الأمة يستلزم كون الشفيع ذو صلة بين مجموع الأمة والمشفوع عنده ، حيث أن الشفاعة نحو كفالة مطوي فيها تحمّل الشفيع مسؤولية المشفوع عنه ، مما يعطي كون الشفيع له نحو ولاية مسبقة على المشفوع عنه ، لا سيما أن في الحديث ورد عنوان " الأمة " . 
السادسة: وما رواه المجلسي ، قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : قد علمنا مهر فاطمة في الأرض فما مهرها في السماء ؟ قال : " سل عمّا يعنيك ودع ما لا يعنيك ، قيل : هذا مما يعنيننا يا رسول الله قال : كان مهرها في السماء خمس الأرض فمن مشى عليها مغضباً لها ولولدها مشى عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة " .
السابعة: في معتبرة يعقوب بن شعيب : " قال لما زوّج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً فاطمة دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك ، فواللّه لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه ، وما أنا زوجتكه ولكن اللّه زوجك وأصدق عنكِ الخمس ما دامت السماوات والأرض " 27.
الثامنة: وفي الكافي : " ولكن اللّه زوّجك من السماء وجعل مهركِ خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض ".

التاسعة: وفي الجلاء والشفاء في خبر طويل عن الباقر ( عليه السلام ) " وجعلت نِحلتها من علي خمس الدنيا وثلث الجنّة وجُعلت لها في الأرض أربعة أنهار : الفرات ، ونيل مصر ، ونهروان ، ونهر بلخ ، فزوّجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنّة لأمّتك " .
العاشرة: وفي حديث خباب بن الأرت ثم قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " زوّجت فاطمة ابنتي منك بأمر الله تعالى على صداق خمس الأرض وأربعمائة وثمانين درهما ، الاجل خمس الأرض ، والعاجل أربعمائة وثمانين درهما " وقد روي حديث خمس الأرض يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) 28.
الحادية عشر: ومثله ما في مصباح الأنوار وكتاب المحتضر رفعه باسناده عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : " يا علي ان الله عز وجل زوّجك فاطمة وجعل صداقها الأرض ، فمن مشى عليها مبغضاً لك مشى عليها حراماً " 29.
الثانية عشر: وروي في فقه الرضا : " أروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال ركز جبرئيل برجله حتى جرت خمسة انهار ولسان الماء يتبعها الفرات ودجلة والنيل ونهر مهربان ونهر بلخ فما سقت وسقى منها فللامام ، والبحر المطيف بالدنيا " وروي أن الله جل وعزّ جعل مهر فاطمة ( عليها السلام ) خمس الدنيا ، فما كان لها صار لولدها ( عليهم السلام ) 30. ومفاد هذه الجملة من الروايات من أمهار فاطمة ( عليها السلام ) بخمس الأرض أو ربعها وأنّها لها نظير ما ورد في أن الأرض كلها للامام ، والمراد باللام فيها ملكية التصرف أي الولاية العامة عليها .
الثالثة عشر: ومنها ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح إلى أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا " 31.
الرابعة عشر: وما رواه الكليني كذلك بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ثم قال عز وجل : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... 12 فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجّة " 32.
ونظير هذه الرواية مما عبّر بذوي القربى كثير من الروايات الواردة في باب الأنفال والفيء ، وهذين العنوانين لا ريب في شمولهما لها ( عليها السلام ) .
والخلاصة : فقد تتحصل من الجهات المتقدمة مشاركة الصديقة ( عليها السلام ) للنبي وللامام ( عليهم السلام ) للولاية العامّة في الأمور بنحو المشاركة الطولية وان لم تكن ولايتها ( عليها السلام ) مستقلة بل بنحو التشريك ، وهذه الولاية بهذا المعنى ليس مقتضاها الإمامة والولاية العامّة الاصطلاحية ولكنها لا تقتصر على الأموال العامّة من جهة ماليتها ولا على خصوص ارض فدك والعوالي كما قد درج تفسير احتجاجها في ارض فدك على ذلك  33.

  • 1. مستدرك الوسائل أبواب قسمة الخمس باب أول حديث 10.
  • 2. بحار الانوار 29: 197.
  • 3. الكافي 1: 543 .
  • 4. سنن البيهقي 6: 344 ورواه الشافعي في مسنده في كتاب قسمة الفيء: 187.
  • 5. تفسير الطبري 10: 6.
  • 6. سنن البيهقي 6: 303، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 341 وقال: ورواه أحمد ورجالهصحيح، وفي صحيح ابي داود 3: 145 باب أن ابا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله منالخمس ما فرض الله لهم.
  • 7. مسند أحمد 4: 83 وسنن البيهقي 6: 342 .
  • 8. الحكومة الاسلامية للامام الخميني رحمه الله، القسم الثاني حقيقة قوانين الاسلام وكيفيتها تحتعنوان الأحكام المالية.
  • 9. البحار 96: 212، كما روى السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود من تفسير محمد بنعباس بن علي بن مروان قال: روى حديث فدك في تفسير قوله تعالى) وآت ذا القربى حقه (من عشرين طريقاً، سعد السعود: 102- 101، وقد ذكر المجلسي مصادر عديدة من طرقنا فلاحظ مجلد 29 من كتاب الفتن والمحن باب 11 نزول الآيات في امر فدك.
  • 10. a. b. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 67، الصفحة: 119.
  • 11. a. b. القران الكريم: سورة الحشر (59)، الآية: 7، الصفحة: 546.
  • 12. a. b. c. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 41، الصفحة: 182.
  • 13. الكافي ج 1 ص 538 .
  • 14. الكافي 1: 543، والتهذيب 4: 199، والوسائل ابواب الانفال باب اول حديث 5 .
  • 15. البحار 48: 144 .
  • 16. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 26، الصفحة: 284.
  • 17. a. b. القران الكريم: سورة الروم (30)، الآية: 38، الصفحة: 408.
  • 18. القران الكريم: سورة الشورى (42)، الآية: 23، الصفحة: 486.
  • 19. القران الكريم: سورة الشعراء (26)، الآية: 227، الصفحة: 376.
  • 20. البحار 29 : 194 ، ومستدرك الوسائل 7 : 290 أبواب قسمة الخمس باب 1 حديث 10.
  • 21. البحار 43 : 105 ، وأمالي الطوسي المجلس 36 حديث 6.
  • 22. مودة ذوي القربى : 92 ، عنه إحقاق الحق 10 : 368.
  • 23. نزهة المجالس 2 : 225 ، القاهرة.
  • 24. المحاسن المجتمعة 194 مخطوط عنه إحقاق الحق 10 : 367.
  • 25. اخبار الدول وآثار الأول : 88 بغداد.
  • 26. تجهيز الجيش : 102 مخطوط عنه إحقاق الحق 10 : 367.
  • 27. البحار 43 : 44.
  • 28. البحار 43 : 113.
  • 29. البحار 43 : 145.
  • 30. مستدرك الوسائل ، الأنفال ب 1 ح 2.
  • 31. الكافي 1 : 407.
  • 32. الروضة من الكافي 8 : 285.
  • 33. المصدر: كتاب مقامات فاطمة الزهراء تحرير سماحة السيد محمد علي الحلو رحمه الله.