مجموع الأصوات: 1
نشر قبل يومين
القراءات: 167

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

روايات أهل السنة وعموم مطالبتها بالخمس والفيء وفدك

روى البخاري بسنده عن عائشة في كتاب المغازي باب 38 باب غزوة خيبر أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله أرسلت الى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال ابو بكر انّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال انا لا نورث ما تركناه صدقة، انّما يأكل آل محمد صلى الله عليه وآله من هذا المال واني والله لا اغير من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى ابو بكر أن يدفع الى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلًا، ولم يؤذن بها ابا بكر وصلّى عليها 1.

وهذه الرواية صريحة في كون فاطمةعليها السلام مطالبة بوراثتها لمقام النبي صلى الله عليه وآله في الفيء، ومن البيّن الواضح ان مقام النبي في الفيء ليس هو مجرد الملكية المالية والتصرفات بل هو الولاية على كل الفيء والتي قد تقدم أنها أشد سلطنة من الملكية العادية في الأعيان.

كما أن صراحة هذه الرواية يدل على أن أحد وجوه مخاصمتها في فدك هوكونها في الفيء المسندة ولايته وملكية التصرف فيه لذوي القربى، وأنها عليها السلام أولمن يصدق عليه ذلك العنوان كما أن صريحة هذه الرواية مطالبتها بالخمس والفيء وفدك.

وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ 2، وكذلك في مسند أحمد 3.

والى ذلك أشار ابن أبي الحديد: واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة عليها السلام ابابكر كان في أمرين، في الميراث والنحلة وقد وجدت في الحديث أنها نازعت فيأمر ثالث ومنعها ابو بكر ايّاه أيضاً وهو سهم ذوي القربى، قال ابو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: أخبرني ابو زيد عمر بن شبه قال حدثني هارون بن عمير قال: حدّثني الوليد بن مسلم قال: حدّثني صدقة ابو معاوية عن محمد بن عبدالله عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك: بأن فاطمة عليها السلام أتت ابا بكر فقالت لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ... 4. فقال لها ابو بكر بأبي انت وأمي ووالد ولدك، السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين منه، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلم اليكم كاملًا، قالت: أفلك هو ولأقرباءك قال: لابل انفق عليه منكم واصرف الباقي في مصالح المسلمين، قالت: ليس هذا حكم الله تعالى قال ابو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري وأخبرنا ابو زيد قال: حدثنا هارونبن عمير قال: حدّثنا الوليد بن ابي الهيعة عن أبي الاسود عن عروة قال: أرادت فاطمة ابا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى عليها 5.

واستعرض جملة من ذلك ابن قدامة في المغني قال: روي عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته فلما توفي حمل عليه ابوبكر وعمر في سبيل الله، وروى ابن عباس أن ابا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأي قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وآله بموته وسهم قرابته أيضاً، وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال، قال ابن القاسم وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال: يعطي الامام أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله على ما يرى. وقال الثوري والحسن: يضعه الامام حيث أراه الله عزّوجلّ، ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... 4 الى أن قال: فلا يُترك ظاهر النص وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وفعله من اجل قول أبي العالية، وما قاله ابو حنيفة فمخالف لظاهر الآية فانّ الله تعالى سمّى لرسوله ولقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً كما سمى للثلاثة اصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب، وأما حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه ولن يذهب اليه، ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقها ولى لموافقته كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله فانّ ابن عباس لما سئل عن سهم ذوي القربى فقال: انا كنا نزعم أنه لنا فأبى ذلك عليه قومنا ولعل اراد بقوله أبى علينا قومنا فعل أبي بكر وعمر في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنّة كان اولى، وقول ابن عباس وافق الكتاب والسنّة 6.

وما رواه المتقي الهندي في كنز العمال عن أحمد وابن جرير والبيهقي وغيرهمعن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة الى ابي بكر فقالت: فأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وآله أم أهله قال: بل أهله، قالت: فما بال الخمس؟ قال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اذااطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذي بعده فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين 7.

وغيرها من روايات أهل السنة الدالة على أنها عليها السلام لم تقتصر مطالبتها في حقها على عين خاصة ونحو ذلك، بل في عموم الفيء والخمس وميراثها لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله فيهما، وهو ملكية تصرفه وولايته.

والحمد للّه ربّ العالمين، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين 8.

 

  • 1. فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7: 493، دار الفكر. 
  • 2. صحيح مسلم ص 1380 حديث 1759.
  • 3. مسند أحمد 2: 242 و 376 و 463 و 464 .
  • 4. a. b. القران الكريم: سورة الأنفال (8)، الآية: 41، الصفحة: 182.
  • 5. شرح النهج لابن ابي الحديد 231- 16: 230 .
  • 6. المغني لابن قدامة باب قسمة الفيء والغنيمة والصدقة 7: 301.
  • 7. كنز العمال 3: 130.سند، محمد، مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب و السنة، 1جلد، دار الغدير - قم - ايران، چاپ: 2، 1424 ه.ق.
  • 8. المصدر: كتاب مقامات فاطمة الزهراء تحرير سماحة السيد محمد علي الحلو رحمه الله.