سنكرس البحث في هذا الفصل عن أحكام العلاقات بين الرجل والمرأة ، والتي ينبغي أن تكون منسجمة مع أُسس وقواعد المنهج الإسلامي ، الذي رسم لها هدفاً بيّناً ، وحدّد لها طريقاً معلوماً...
هل يجوز للمرأة المُغتصَبة إجهاض جنينها؟ وإذا كان لا يجوز فما هو المبرِّر لذلك؟ أليس في تحريم الإجهاض في مثل هذا الفرض إيقاع للمرأة في الحرج الدائم حيث سيظلُّ شبح هذه الجريمة التي ارتُكبت في حقها ماثلاً أمامها كلَّما شاهدت مولودها؟
من الواضح جدًا لأي ناقد من منظور إسلامي وشرعي أن كل الأعراس التي تنتشر اليوم في ساحتنا الإسلامية ليست متطابقة مع أغلب الشروط الشرعية والمواصفات المطابقة للأحكام الفقهية، سواء من ناحية الشكل، أو من حيث المضمون...
﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ﴾1، هذه الآية الشريفة اتَّخذ منها البعض مدخلاً للطعن على الإسلام, حيثُ ادَّعى أنَّها تُعبِّر عن انتقاص الإسلام لشأن المرأة وإلا فما هو مبرِّرُ الحكم بتفوُّق نصيبِ الرجل على نصيب المرأة في الميراث.
يجري في «قضية المرأة» مناقشة الهوية النسائية وهوية المرأة، وكذلك قيمها وحقوقها وواجباتها، وأيضاً حرياتها كما حدودها، وكل عنوان هو موضوع لقضايا مهمة جداً ومصيرية. اليوم، إذا نظرنا إلى العالم بنظرة عامة، نجد أن هناك توجهين ومقاربتين في هذه المجالات كافة: إحداها المقاربة الغربية الرائجة والمتداولة وصارت رائجة أيضاً في الدول غير الغربية في المجالات التي ذكرتها كلها، والأخرى المقاربة الإسلامية، وتقفان في وجه بعضهما بعضاً.
إذا أراد كل إنسان ومسلم أن يرضي الله، فعليه أن يفعل ما يُرضي فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). إذا ما أُخذت توصيات تلك السيدة الجليلة ودروسها توجهاتها ومشاعرها بالحسبان، وجرى الالتزام والاعتناء بها، فإن الله المتعالي سوف يرضى؛ حقاً أيّ فضيلة أعلى من هذه يمكن افتراضها للإنسان سواء أكان امرأة أم رجلاً.
الاعتقاد بحجية مريم ومقامها احدى خصوصيات دين الاسلام الحنيف، الذي تؤكد تعظيم مقام المرأة وامكانها بلوغ الكمال والرشد، وذلك بفضل الطاعة لله تعالى والتقوى والعفّة، ولا يكتفي الاسلام بالشعارات التافهة التي ترفعها الحضارة الغربية والتي لم ترَ أدنى قابلية الرشد والكمال للمرأة كما تراه الاسلام في نماذجه الطاهرة العفيفة، كمريم بنت عمران وفاطمة الزهراء عليهما السلام.
صداقُ المرأة ملكٌ خالصٌ لها، فلا يجوز للأب تملُّك صَداق ابنتِه بل لا يجوز له مُطلق التَّصرف فيه دون إذنِها بل ليس له احتجازُه وحجبُه عنها دون رضاها، فإنَّ يدَه عليه في مثل الفرض يدٌ عادية.
يعتقد الكثير منّا أن الرجل هو الخيمة، وهذا هو ظاهر الأمر، ولكنني اعتقد بأن المرأة هي عمود هذه الخيمة، وهي المحور الذي تلتفّ حوله الأسرة وينجذب نحوه أعضاؤها. فالمرأة- على هذا الأساس- تمثل مركز انسجام الأسرة، بينما الرجل يأخذ منصب الراعي والحامي والمدبّر والمسؤول عن توفير ضرورات العيش والاستمرار.
حينما سُنَّتْ القيمومة للرجل على المرأة وكيان الأسرة عموماً، برز إلى جانب ذلك الفهم السلبيّ المتجسّد بالاستبداد، حيث يفرض الرجل- علناً أو خُفيةً- آراءه وأحكامه الصارمة الظالمة على أعضاء أسرته.
ليس المقصودُ من إسناد الشرِّ إلى المرأة هو ذات المرأة، فالمرأة كالرجل قد تكون صالحةً وخيِّرة، وقد لا تكون كذلك، وإنَّما المقصود من أنَّ المرأة شرٌّ هو أنَّها تكون سبباً لوقوع الشرور، فالرغبةُ الجامحة للرجل في المرأة كانت على مدى التاريخ سبباً في وقوع الغزوات والحروب والنهب والسلب، فالكثيرُ من الإعتداءات وسفكِ الدماء وهتكِ الأعراض كان بسبب رغبة الرجال في النساء.
هل تُشترط الذكورة في منصب مرجعية التقليد وفي منصب القضاء؟
ذهب جمعٌ من العلماء إلى عدم اعتبار هذا الشرط في كلا المنصبين واعتمدوا في ذلك على إطلاقات الأدلَّة حيث إنَّ مقتضى عدم تقييدها بالرجل هو عدم اشتراط الأهليَّة للمنصبين بالذكورة.
أثارت مثلُ هذه الروايات حفيظة الكثير من النساء، واتَّخذ منها البعض وسيلةً لترويج الطعن على الإسلام وأنَّه يُصنِّف المرأة في موقعٍ هو دونَ موقعِ الرجل، وأنَّه يُقلِّل من شأنِها وإنسانيَّتِها. ومن هنا انبرى جمعٌ من الكتاب -بحسن نيةٍ منهم- لنفي هذه التُّهمة عن طريق تضعيف هذه الروايات، أو دعوى أنَّ هذه الروايات صدرت لمعالجة قضيَّةٍ خارجية معيَّنة وليس المقصود منها الحكم على طبيعة النساء...
هل توقف التجديد الديني في قضايا المرأة؟ وهل وصلنا إلى حالة من الانسداد ولم يعد أمامنا إلا تكرار واجترار ما لدينا وتقليده وإتباعه، وليس بالامكان أبدع مما كان؟ أم أن التجديد الديني مازال ممكناً في قضايا المرأة؟ وكيف ننهض بهذا التجديد؟
ثمة مواردُ لا تصحُّ فيها شهادة المرأة، ومواردُ أخرى لا تصحُّ إلا أنْ تنضمَّ إلى شهادة المرأة شهادةُ الرجل، وثمة مواردُ تكونُ فيها شهادةُ المرأة نافذةٌ ومُثبِتة للقضاء دون الحاجة إلى أنْ تنضمَّ إليها شهادةُ الرجل، وفي الموارد التي يُعتبرُ في شهادة المرأة انضمام شهادةِ الرجل تكون شهادةُ امرأتين في قوَّة شهادة الرجل.