صاحبة العادة الوقتية التي يأتيها دم العادة في وقت شبه ثابت من الشهر لكن عدد أيام حيضها غير ثابت ، إذا لم تكن عدد الأيام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض أقل من ثلاثة أيام و لا تتجاوز العشرة فعليها أن تعتبر كل تلك الأيام حيضاً .
لكن لو تجاوزت مجموع الأيام التي ترى فيها الدم العشرة ـ كما في الفرض المذكور ـ و كانت الأيام التي ترى فيها الدم بصفة الحيض ـ أي باللون الأحمر المائل الى السواد و غيرها من الأوصاف ـ عشرة أيام أو أقل فالأيام المتصفة بهذا الوصف هو أيام حيضها و الأيام الأخرى التي يأتيها الدم بلون أصفر فهي من الاستحاضة .
أحدث التعليقات