الظاهر من ملاحظة اختلاف الروايات فيما يُقرأ في ركعات الشفع والوتر أنَّه ليس لها سورٌ موظَّفة بنحو التعيين، ولهذا يصحُّ للمكلَّف القراءة بأيِّها شاء، بل أفاد المحقِّق النراقي أنَّ الإجماع منعقدٌ على عدم التعيين، فتصحُّ القراءة حتى بغير المذكور من السور، نعم يقعُ الكلام فيما هو الأفضل قراءتُه من السور.