الطهارة الحدثية

05/02/2022 - 00:10  القراءات: 2575  التعليقات: 0

كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..

21/02/2008 - 00:47  القراءات: 73350  التعليقات: 6

أقسام الطهارة :
تنقسم الطهارة في المصطلح الفقهي من حيث نوعيتها الى نوعين هما :
1 _ الطهارة الخَبَثيَّة : و هي التي تحصل بعد ارتفاع أثر النجاسة من الشيء النَّجِس أو المتُنجِّس ، و تتحقق هذه الطهارة بالغَسل و بأمور أخرى تختلف باختلاف نوع النجاسة و المتنجِّس و كيفية تطهيره .
2 _ الطهارة الحَدَثيَّة : و هي طهارة معنوية مسوغة لأعمال لا يجوز القيام بها إلا بعد حصول هذه الطهارة ، و بحصولها يقع العمل صحيحاً .
أقسام الطهارة الحدثية :
و تنقسم الطهارة الحدثية الى :

اشترك ب RSS - الطهارة الحدثية