نشر قبل 19 سنة
مجموع الأصوات: 138
القراءات: 45557

السائل: 

منايا

العمر: 

34

المستوى الدراسي: 

الدولة: 

المدينة: 

الدوحة

نحن الشعية نقرا الفاتحة في الركعة الأولى و الثانية اما في الثالثة و الرابعة لا نقرا و نذكر بدلا منها التسبيحات الأربعة لماذا ، و ما الحكمة في ذلك و الرسول عليه السلام يقول لا تجوز الصلاة إلا بقراءة الفاتحة مع ذكر الدليل من القران و السنة الشريفة .

السوال: 

سماحة الشيخ الفاضل تحية طيبة
نحن الشعية نقرا الفاتحة في الركعة الأولى و الثانية اما في الثالثة و الرابعة لا نقرا و نذكر بدلا منها التسبيحات الأربعة لماذا ، و ما الحكمة في ذلك و الرسول عليه السلام يقول لا تجوز الصلاة إلا بقراءة الفاتحة مع ذكر الدليل من القران و السنة الشريفة .

الجواب: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
رُوِيَ عن الرسول المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) أنه قال : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " و المقصود من ذلك وجوب قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة ، و أما بقية الركعات فيتخير المصلي بين قراءة الفاتحة و التسبيح .
و قد سأل أحدهم الامام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : ما أصنع في الركعتين الأخيرتين ؟
قال : " إن شئت فأقرأ فاتحة الكتاب ، و إن شئت فاذكر الله " .
فقال السائل : فأي ذلك أفضل ؟
قال : " هما و الله سواء ، إن شئت سبَّحت ، و إن شئت قرأت " .
و أما بالنسبة الى الحكمة من ذلك ، فقد رُوي عن الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : " إنما جعل القرآن في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده ، و بين ما فرضه رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " ( وسائل الشيعة : 4 / 733 ، حديث : 4 ) .

3 تعليقات

صورة ابو مجتبى التميمي

التكبيرات نهاية السلاة

سلام عليكم سماحة الشيخ الفاضل
انا شخص شيعي نحن فقط الشيعة وخاصة الاثنا عشرية يؤدون التكبيرات نهاية الصلاة ولماذا لا نسلم يمينا ويسارآ ارجوا الرد السريع بالاثبات والادلة

صورة العلاقات العامة (PR Islam4u)

الالتفات يمينا وشمالا عند التسليم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. ان الالتفات الى اليمين واليسار عمل مستحب و إلا أن هناك اختلافا في كيفية الالتفات في مذهب أهل البيت(عليهم السلام) حسب ما ورد عن الائمة المعصومين(ع).فقد ذكر ابن فهد الحلي: و السنة فيه : أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة ، ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، و الإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا. و جاء في البحار قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام ففي بعضها يسلم إلى القبلة و في بعضها إلى اليمين، وربما يجمع بينهما بأنه يبتدئ أولا من القبلة ثم يختمه مائلا إلى اليمين وأنه لا يميل كثيرا ليخرج عن حد القبلة، بل يميل بوجهه قليلا، والأظهر حملها على التخيير. ويؤيده ما في فقه الرضا (عليهالسلام) حيث قال :  ثم سلم عن يمينك وإن شئت يمينا وشمالا وإن شئت تجاه القبلة.

وفقك الله