اليائسة : مصطلح فقهي يُراد به الفتاة أو المرأة التي يئست عن رؤية دم الحيض ببلوغها خمسين سنة قمرية، و تكون الانثى في مثل هذه السن غالباً قد انقطع عنها دم الحيض ( الدورة الشهرية ) بحيث لا ترجو عودة دم الحيض لكبر سنها.
خلق الله الانسان و لم يتركه سدى ، كما و لم يتركه هملاً دون إرشاد ، و الدليل على ذلك هو أنه مع أول إنسان حطَّ على وجه الارض كانت النبوة معه و كان الوحي الالهي قَرينُه ليتمكن من أن يرى دربه و ليميز بين الحق و الباطل و ليعرف واجباته و مسؤولياته و ما يصلح أموره و ما له و ما عليه من الحقوق .
معنى الاستخارة من حيث اللغة هو طلب الخير أو طلب معرفة ما فيه الخير و المصلحة ، و أما معناها في المصطلح الشرعي و المعروف في عُرف المتشرعة فيُراد بها ما يقوم به المستخير من الاعمال لطلب الخير من الله عَزَّ و جَلَّ ، أو طلب الارشاد إلى الخير و الصلاح من قِبَل الله ، أو لمعرفة ما هو الارجح إذا احتار الإنسان في اختيار أمر من الأمرين أو أكثر بعد عجزه عن معرفة الارجح بنفسه أو بواسطة المشورة .
المُسْتَرَابَةُ : هي الانثى التي لا تَحِيضُ رغم كونها في سِنِّ من تَحِيضُ سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو تشوه خَلقي . قال العلامة الطريحي رحمه الله : المسترابة ، و هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض ، سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره
المني (Sperm): المَنِيُ أو السائل المنوي سائل عضوي تفرزه الغدد الجنسية، و هو لزج كثيف، رائحته كرائحة العجين المختمر، حليبي اللّون يميل لونه أحياناً إلى الصُفرة أو الخُضرة، يخرج في الغالب لدى الرجال عند بلوغ الشهوة الجنسيّة ذروتها مصحوباً بالدفق و ملحوقاً بارتخاء و فتور الجسم. و المني لا يختص بالرجل فقط، بل للمرأة أيضا مني، و كذلك الحيوانات لها مني. نجاسة المني
يستحب للانسان بصورة عامة أن يصلي على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه و آله حيث ما ذُكر صلى الله عليه و آله سواءً باسمه أو كنيته أو ألقابه حتى و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة، فيصلي عليه و يتابع صلاته.
الامور الحسبية مصطلح فقهي و يقصد بها الامور التي عُلم بان الله تعالى لا يرضى بفواتها إن تركت لحالها كالموقوفات العامة التي هي بحاجة الى من يتولى امرها و لم يُعيِّن لها الواقف متوليا خاصا، و كذلك أموال اليتامى و القاصرين الذين ليس لهم اولياء و ما شابه ذلك.
الحد الشرعي: مصطلح فقهي و شرعي يُطلق على العقوبة التي نصت عليها الشريعة الاسلامية و أوجبت انزالها بالعاصي الذي ارتكب جريمة معينة. و يُسمَّى الحَدُّ عُقُوبةً مقَدَّرَة، لأن الشارعَ هو الذي قدَّرَها، و الغاية من تشريع الحدود هي الرَّدع و الزجر عن المُحَرَّمات.
الظلم في اللغة هو الجور و تعدي الحدود المشروعة و تجاوز الحق. قال الله عَزَّ و جَلَّ: ﴿ ... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾1 .
مثال ذلك: وقعت قطرة بول على أرض مبتلة بالماء فتنجست الأرض، فالأرض هنا هي المتنجس الأول، ثم جاء طفل و مشى على هذه الأرض المتنجسة بعد جفافها و قدمه مبتلة فقدمه هي المتنجس الثاني، ثم مشى حتى نشفت قدمه ثم وصل الى سجاد مبتل فمشى عليه فأصبح السجاد متنجساً ثالثاً. الى هنا تنتهي سلسلة المتنجسات، فلو لامس أحد السجاد المتنجس بعد ذلك فسوف لا تتنجس يده و إن كانت مبتلة.
رُوِيَ عن الإمام الحسن بن علي العسكري (عليه السَّلام) أنَّهُ قال: "... فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُمْ.
ولتشخيص من تتوفر فيه الشروط المذكورة و من هو الأولى بالتقليد يمكنك الاستعانة بأهل الخبرة و الاختصاص من العلماء في الحوزتين العلميتين بالنجف الأشرف و قم المقدسة، حيث يوجد عدد من كبار المراجع و الفقهاء حفظهم الله.
التقليد في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل الأحكام الخمسة، و هي: الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح.