الزِّنى: وَطءُ الذكر للأُنثى حراماً من دون عقد، و عند فقهائنا هو إيلاج البالغ العاقل ذَكَرَهُ قدر الحشفة في فرج الأُنثى المُحَرَّمة من غير عقد و لا ملك و لا شُبهة عالما مختارا. و الزاني: فاعل الزنى، و الجمعُ زناة كقُضاة.
قَالَ رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَةً كَانَ كَمُبْدِئِهَا ، وَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَهُ " 1 .