السيد عبدالحسين شرف الدين
المسألة الثانية عشرة " تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج، فان للاختين الثلثين، وللزوج النصف . وقد التبس الامر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه، وأيهم أخر ليؤخره ...
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.