الشيخ صالح الكرباسي
المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ ، وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ ، وَ بَغْيِ الطَّاغِينَ ، وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ .