عن الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنَّهُ قال: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الطَّلَاقِ وَ التَّحْرِيمِ فِي فَرِيضَةٍ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِمَّنْ يَخَافُ أَوْ يَحْزَنُ، وَ عُوفِيَ مِنَ النَّار
قلنا ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتابا وكيف يعاتبه الله تعالى على ما ليس بذنب، لان تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب، وأكثر ما فيه انه مباح.