السائل:
حكم الزواج من دون اذن الاب
السوال:
السلام عليكم
اريد ان اتزوج من بنت باكر زواج منقطع دون علم والدها وانا اقلد السيد كاظم الحائري ويقول مرجعي على الاحوط وجوبا علم الوالد فهل يجوز لي هنا ان اتزوجها من دون علم والدها ؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يجوز الزواج بالبنت الباكرة دائماً كان أو منقطعاً الا بإذن أبيها.
وفقك الله