نشر قبل 20 سنة
مجموع الأصوات: 85
القراءات: 10534

السائل: 

مصطفى آل مبارك

العمر: 

19

المستوى الدراسي: 

الدولة: 

المدينة: 

القطيف

على من تجب زكاة الفطرة ؟

السوال: 

السؤال هو أن لدي خال متزوج وهو في هذا الشهر المبارك في بعض الايام يفطر فبي بيت عمه وأحيانا في بيت أهله فعلى من تكون التزكيه ؟

الجواب: 

يجب على كل بالغ عاقل غير فقير ( أي من يملك قوت سنته ) أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتى ضيفه اِذا نزل به قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر أو بعد دخولها و انضّم الى عياله فعدَّ ‏ممّن يعول به .‏ و عليه فخالك إن كان في ليلة عيد الفطر في بيته و كان هو المُنفق على نفسه فزكاة فطرته على نفسه ، و إن نزل ضيفاً عند غيره فعلى المُضيِّف زكاة فطرته . ‏ و مقدار زكاة الفطرة عن كل نفسٍ " ثلاثة كليو غرامات " من الحنطة أو الشعير أو ‏التمر أو الزبيب أو الأرز أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود.‏ و وقت عزل زكاة الفطرة هو ليلة العيد .‏ أما دفعها لمستحقه فهو يوم العيد قبل صلاة العيد لمن صلاها ، و يمتد وقتها اِلى ‏الزوال لمن لم يصلّها .‏ ‏ و أما مصرف زكاة الفطرة فهم الفقراء و المساكين ممن تحل عليهم زكاة المال .