مجموع الأصوات: 33
نشر قبل سنتان
القراءات: 3811

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

هل يجوز للزوج إجبار زوجته على القيام بالأعمال المنزلية المتعارفة كالطبخ والنظافة وغيرها؟

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته
ليس من واجب المرأة في بيت زوجها القيام بخدمته وقضاء حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاعات الزوجية، كالطبخ والتنظيف، إلا إذا كان له شرط عليها بهذا الخصوص. الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط: الاستمتاع الجنسي، والخروج من البيت. وأما سائر الأمور، فليس له أن يأمرها وينهاها.
هذا إذا اقتصرنا على جانب الوجوب والحرمة، ونضيف إلى ذلك:
1-نعم، عمل المرأة في بيت زوجها ليس واجبا ولكنه مستحب في نفس الوقت، ومن الجميل أن يكثر الإنسان المسلم من مستحباته أيضا، ولا يكتفي بالواجب. ففي الحديث:
عن أبي عبد الله (عليه السلام): «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا، نظر الله عز وجل إليها، ومن نظر الله إليه، لم يعذبه"». 1

وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «أيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام، أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة، تدخل من أيها شاءت». 2

2- قد يحدد الدين الإسلامي حكم موضوع ما ليتعرف كل منا على ما له وما عليه، ولكن لم يمنع من أن يقوم الواحد منا بالأمر المرتكز عند العرف المتفهم، ويسير على العادة المألوفة أيضا، أو أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو يضيف وينقص حسب الظروف والموقف، ما لم يكن في ذلك خروج على الحدود الشرعية. ومن هذا المنطلق نقول: من جميل النظم وجمال الحكمة هو أن تعتني الزوجة بشؤون البيت الداخلية، من طبخ وتنظيف وتربية أطفال... فالزوج يخرج للعمل لينفق وليوسع على زوجته وأطفاله، وفي العادة يرجع مرهقا إلى أحضان أسرته، والطبيعة تقتضي -كما جرت العادة على ذلك- أن تستقبله الزوجة والأطفال كذلك بوجه بشر وبيت مرتب ومائدة تجمعهم... وهذا مما لم يخالفه الإسلام، بل يريده، حيث فيه النظم وتقسيم العمل والاستقرار العائلي المنشود.
3- لا شك أن الزوجة تسعى لكسب محبة زوجها، وأحيانا تطرق أبوابا عدة لذلك، والاعتناء بترتيب البيت وتنظيف الملابس وطبخ الطعام الشهي... له دور كبير في التعبير عن مدى اهتمام الزوجة بالقيام بما يحبه زوجها.

  • 1. الأمالي، الشيخ الصدوق، ج1، ص496.
  • 2. ميزان الحكمة، ج2، ص1186.