نعم للزوجة عدة في الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) ، و عدتها إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فهي حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل ، و أما إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل ، و أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً .