الوضوء

12/02/2008 - 10:02  القراءات: 321992  التعليقات: 64

نواقض الوضوء :
نواقض الوضوء تُطلق في المصطلح الفقهي على الأمور التي تفسد الوضوء و تبطل مفعوله ، فلا يجوز لمن حصل له شيء منها أن يأتي بما يُشترط فيه الوضوء كالصلاة و مس كتابة المصحف مثلاً ، كما لا تصح منه الأعمال التي يشترط في صحتها الوضوء كالصلاة و الطواف الواجب مثلاً .
أقسام النواقض :
ثم أن النواقض على قسمين :
1 _ فمنها ما تنقض الوضوء و التيمم ـ الذي يقوم مقام الوضوء لذوي الاعذار من استعمال الماء ـ ، أي تنقض الطهارة الحدثية الصغرى فقط ، و توجب الوضوء .

05/12/2007 - 00:04  القراءات: 44719  التعليقات: 2

المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ

22/04/2007 - 23:46  القراءات: 912687  التعليقات: 153

الوُضُوْء : أصلة من الوضاءَة و هي النظافة . و الوضُوء في المصطلح الشرعي هو الطهارة المخصوصة التي يرتفع بها الحدث الأصغر .

و الوضوء مُستحب في نفسه دائماً ، و يجب لأمور كالصلاة و الطواف ‏و مسِّ كتابة المصحف الشريف و أسماء الله عزَّ و جل ، و لأمور أخرى .

11/01/2007 - 17:55  القراءات: 8514  التعليقات: 0

رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَحْبَارِ أُقْعِدَ فِي قَبْرِهِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ .
قَالَ : لَا أُطِيقُهَا .
فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى رَدُّوهُ إِلَى وَاحِدَةٍ .
فَقَالَ : لَا أُطِيقُهَا .
فَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنْهَا .
قَالَ : فَبِمَا تَجْلِدُونِيهَا ؟
قَالُوا : نَجْلِدُكَ بِأَنَّكَ صَلَّيْتَ يَوْماً بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، وَ مَرَرْتَ عَلَى ضَعِيفٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ !

الصفحات

اشترك ب RSS - الوضوء