الشيخ صالح الكرباسي
يجوز للأنثى أن تأمَّ الإناث في صلاة الجماعة إذا اجتمعت فيها شروط إمامة الجماعة، و لا يجوز للأنثى أن تأمَّ الذكور أو الخناثى. و الخُناثى: جمع خُنثى، و الخُنثى من له عضو الرجال و النساء معاً، أو ما يسمى اليوم بالجنس الثالث.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ وَ الْأَحْيَاءِ [ الْإِحْيَاءِ ] ، وَ الْآخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ ، وَ لَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَ لَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ ، وَ لَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ .