التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟ ما معنی الإحتیاط الواجب؟ ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟ هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟
هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟ هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟ هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
هل وجوب التقلید مسألة عقلیة فقط أو له أدلة شرعیة أیضاً؟ هل الأفضل هو التقلید أم العمل بالاحتیاط؟ ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟