السائل:
العمر:
المستوى الدراسي:
الدولة:
المدينة:
على من تجب زكاة الفطرة ؟
السوال:
السؤال هو أن لدي خال متزوج وهو في هذا الشهر المبارك في بعض الايام يفطر فبي بيت عمه وأحيانا في بيت أهله فعلى من تكون التزكيه ؟
الجواب:
يجب على كل بالغ عاقل غير فقير ( أي من يملك قوت سنته ) أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه و عن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر ، قريباً كان أو بعيداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، حتى ضيفه اِذا نزل به قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر أو بعد دخولها و انضّم الى عياله فعدَّ ممّن يعول به . و عليه فخالك إن كان في ليلة عيد الفطر في بيته و كان هو المُنفق على نفسه فزكاة فطرته على نفسه ، و إن نزل ضيفاً عند غيره فعلى المُضيِّف زكاة فطرته . و مقدار زكاة الفطرة عن كل نفسٍ " ثلاثة كليو غرامات " من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود. و وقت عزل زكاة الفطرة هو ليلة العيد . أما دفعها لمستحقه فهو يوم العيد قبل صلاة العيد لمن صلاها ، و يمتد وقتها اِلى الزوال لمن لم يصلّها . و أما مصرف زكاة الفطرة فهم الفقراء و المساكين ممن تحل عليهم زكاة المال .