نشر قبل 5 سنوات
مجموع الأصوات: 72
القراءات: 5550

احكام النفاس

السوال: 

الدم لم ينقطع عن المرأه بعد ال٤٠يوم هل تطهر ام لا؟؟ وهل اذا رأت دم قليل بعد النفاس وال٤٠يوم هل يجوز لها ان تصلي وتصوم مع انه لم يكن حيض لكن بقايا دم من النفاس

الجواب: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة إذا زاد عن عشرة أيام فهو دم استحاضة و ليس من النفاس، و عليها أن تغتسل بعد العشرة من النفاس و تعمل حسب أعمال المستحاضة و تصلي و تصوم.

وفقك الله